الشيخ محمد آصف المحسني
240
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 8972 / 6 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال : سُئِلَ أبو عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به . « 1 » [ 8973 / 7 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ( الفقيه ) ( عبيد الله بن علي - فقيه ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - كا ) ( و - فقيه ) سئل عن الرّجل يسلم في الغنم ثُنْيان وجُذْعَان وغير ذلك إلى أجل مسمّى قال : لا بأس إن لم يقدر الذي ( الّذي - فقيه ) عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثُلُثَها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ( قال - فقيه ) والأَكْسِية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم . « 2 » وروى في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ( وذكر مثله ) . [ 8974 / 8 ] التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة . « 3 » [ 8975 / 9 ] الكافي : عن محمّد بن يحيي عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يُسْلِمُ في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقي بعض لا يجد وفاءاً فيعرض ( فيرد على صاحبه - يب ) عليه صاحبه رأس ماله قال : يأخذه فإنّه حلال . قلت : فإنّه يبيع ما قبض من الطعام فَيُضْعِفُ قال : وان فعل فإنه حلال ( قال - كا ) وسألته عن رجل يُسْلِمُ في غير زرع ولا نخل قال يُسَمِّي شيئاً إلى أجل مسمّى . « 4 » [ 8976 / 10 ] الكافي : محمّد بن يحيي عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيي عن ( الفقيه ) غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 222 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 221 ، الفقيه : 3 / 167 والتهذيب : 7 / 32 ، الاستبصار : 3 / 74 وجامع الأحاديث : 23 / 307 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 44 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 185 ، التهذيب : 7 / 29 وجامع الأحاديث : 23 / 308 .